السيد محمد علي العلوي الگرگاني

64

منهج الناسكين

( المسألة 154 ) إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرامٍ وتجاوز المواقيت ، ففيه صورتان : الأُولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهرٍ من عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرامٍ ، فيحرم منها للحجّ ، ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهرٍ من عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة . ( المسألة 155 ) من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، لم يجز له العدول لغيره من الإفراد أو القران . ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ، ثمّ ضاق وقته ، فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنّه يعدل بنيّته إلى حجّ الإفراد ، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ . وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري . ومثال ذلك ما إذا دخل صبيحة اليوم التاسع من ذي الحجّة محرماً لعمرة التمتّع ، وبعد ذلك تبيّن له أنّه إذا أتمّ